المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

329

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

هي تنقضه لأنها تنافيه وتحله ، ولا يصح إلا في عقد مستقر ، ولا يقبل قول المشتري إلا ما يشهد له ظاهر اللفظ ، ولا يرجع ببينة ، ولا تفسيره إذا كان الكلام له ظاهر وحقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية تعود به ، وإنما يرجع إلى النيات في العبادات ، وفي ما بين العبد وبين اللّه سبحانه ، وأما ظاهر الشريعة فلا . المسألة الثامنة قال أيّده اللّه : إذا شرى رجل دابة فحدث فيها عيب ، ثم اطلع على عيب كان موجودا عند البائع قال : لا شك أنهما إذا اتفقا على أخذ الأرش في العيب الذي كان بها عند البائع في جوازه . قال : لكن إذا تنازعا هل يقدم اختيار البائع في استيفاء ثمن مثلها من ذوات القيم ورد الفاضل ؟ أو تقدم اختيار المشتري لأن الثمن لا يلزمه ألا يمتنع بتسليم وأرش فدعوى إلى أرش العيب القديم أولا لأن استرداده نسبته إلى أصل العقد ؟ الجواب عن ذلك : أن المعيب يرد بالعيب إلا أن يرضى المشتري ، وحدوث العيب الآخر لا حكم له في تمام العقد وانبرامه ، وهو حدث في مال البائع لأنه بتقدم المبيع الأول غير متيقن ، فلا يلزم المشتري فإن رضي كانت له الدابة معيبة وما حدث فيها حدث في ماله ، فهذا ما تقرر في هذه المسألة على تفكر في السؤال ، وغلط في الكتابة . المسألة التاسعة قال أيّده اللّه : فإن زال العيب بعد أخذ حقه هل يعود حقه ؟ وهل إذا اطلع على العيب ولم يرد في الحال وانتظر زواله هل يبطل حقه لما قدر على استيفائه أم لا يبطل ، ويكون معذورا في الانتظار ؟